The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 156

المادة 156

يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.

المادة 156 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/156/