المادة 156
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
المادة 156 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/156/