The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 158

المادة 158

إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو في إحدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.

إذا حصل خطأ في تنظيم الإيصال فيجب إلغاء نسختيه معا بوسمة خاصة

المادة 158 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/158/