المادة 3
1 ـ توضع موازنة «المجلس» لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.
2 ـ تقيد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعليا خلالها.
3 ـ يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح «المدير العام».