The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 69

المادة 69

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

ـ مقدار السلفة الذي يجب أن لا يزيد عن ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

ـ نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.

ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.

ـ الاعتماد أو الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المادة 69 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/69/