المادة 7
أ ـ يقر «مجلس الإدارة» مشروع الموازنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيله لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر أيار.
ب ـ على سلطة الوصاية ووزارة المالية أن يبتوا بمشروع الموازنة الخاضع لتصديقهم خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها إياه تعتبر الموازنة مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة.
ج ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية ووزارة المالية إلى طلب إيضاحات خطية أو مستندات بشأن مشروع الموازنة الخاضع لتصديقهم فتجدد المهلة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إلى كل منهم بحسب الطلب.
د ـ في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق مشروع الموازنة تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته، وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.
هـ ـ في حال اتفاق رأي الوزارتين يجب على مجلس الإدارة التقيد بهذا الرأي.