The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 80

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات. يحدد في هذا القرار:

ـ مقدار السلفة.

ـ وجهة الانفاق.

ـ الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.

المادة 80 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/80/