المادة 80
تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات. يحدد في هذا القرار:
ـ مقدار السلفة.
ـ وجهة الانفاق.
ـ الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.
ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.