المادة 89
ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
ـ تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولم تنفذ جزئيا أو كليا.
ـ تدور حكما إلى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء أكانت معقودة أم لا وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي رصدت لها.
يجب أن يجري التدوير قبل أول آذار من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على طلب الوحدة الإدارية المختصة. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقة أرصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.