المادة 98
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا في حال رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا في حال رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 98 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/98/