إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى مدير الإدارة المشتركة العميد المهندس نقولا الهبر، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، صلاحية توقيع البريد (باستثناء البريد المتعلق بعقد النفقات) إلى كافة الإدارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وإلى كافة الوزارات والإدارات الأخرى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به لغاية 31/10/2010 ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويبقى العمل قائما بالقرارين رقم 2065 تاريخ 26/7/2006 ورقم 2318 تاريخ 17/12/2009 خلال هذه الفترة.
بيروت في 21 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود