المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ بناية الرهبانية المارونية ـ مكتب المحامي أيمن حسن البابا ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ التخطيط لاستراتيجيات علمية لتطوير التعليم، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول الواقع التربوي والتعليمي، والتعرف على مشكلاته واقتراح البدائل الممكنة والمبتكرة لحلها. 2 ـ تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب احتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، اعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحدث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 ـ تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع واستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع تبادل الخبرات بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 ـ تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية واكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول إلى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 ـ تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس أيضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 ـ تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الاختصاصات. 8 ـ التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 ـ تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 ـ إعداد الدورات التربوية والاجتماعية لتنشئة جيل حضاري. 11 ـ إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 12 ـ تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 13 ـ تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة إبراهيم منصور رنيم جميل البعاصيري ريما عبد الرحمن جرادي ريتا ايميه كرم أيمن حسن البابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أيمن حسن البابا.