All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1550 16/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1550
Date
16/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5638-5640
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 16/08/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1550 تاريخ 16/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11341 تاريخ 2/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ بناية الرهبانية المارونية ـ مكتب المحامي أيمن حسن البابا ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ التخطيط لاستراتيجيات علمية لتطوير التعليم، من خلال جمع المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول الواقع التربوي والتعليمي، والتعرف على مشكلاته واقتراح البدائل الممكنة والمبتكرة لحلها. 2 ـ تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية لتطوير وتأهيل العاملين في المجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ تطوير مناهج تعليمية متميزة لتواكب احتياجات المجتمع وتتوافق مع خصوصيته الثقافية، اعتمادا على برامج متطورة تراعي الأحدث دوليا في مجالات الدراسات والتدريب، من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء والخبيرات والباحثين والباحثات من مختلف البلدان للتخطيط والإشراف على المشاريع. 4 ـ تأسيس الشراكات التكاملية المتميزة للعمل على توسيع دائرة الخبرات لتطويع واستغلال تقنيات التعليم الحديثة التربوية، لوضع تبادل الخبرات بتنسيق مشاريعها البحثية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية. 5 ـ تطوير قدرات الطلاب النمائية والشخصية واكتشاف الموهوبين وإبراز طاقاتهم الإبداعية للوصول إلى بناء شخصية قيادية واثقة ومتوازنة ومن ثم رعايتهم. 6 ـ تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس أيضا بتنفيذ برامج محو الأمية. 7 ـ تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الاختصاصات. 8 ـ التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. 9 ـ تأسيس المكتبات العامة وإدارتها والإشراف عليها. 10 ـ إعداد الدورات التربوية والاجتماعية لتنشئة جيل حضاري. 11 ـ إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة. 12 ـ تطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة من خلال دورات تدريبية متخصصة. 13 ـ تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية والحقوقية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة إبراهيم منصور رنيم جميل البعاصيري ريما عبد الرحمن جرادي ريتا ايميه كرم أيمن حسن البابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أيمن حسن البابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود