المادة 1
تحدد آليات العمل ومؤهلات وموجبات الأفرقاء المعنيين بتقديم خدمة العلاج البديل وفقا لما يلي:
أولا: الأطباء الاختصاصيون في الأمراض العقلية والنفسية ويشترط في الطبيب المعالج:
1 ـ أن يكون اختصاصيا في الأمراض العقلية والنفسية وأن يتعاون مع فريق متعدد الاختصاصات على أن يقدم المستند الذي يثبت ذلك.
2 ـ أن يكون قد خضع لدورة تدريبية خاصة بموضوع العلاج البديل ومثبتة بإفادة صادرة عن نقابة الأطباء.
3 ـ أن يحضر إلى دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ويحصل على دفتر وصفات المخدرات المدرجة في الجدول الثاني من الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
4 ـ أن يقدم في المرة الأولى المستندات التالية:
أ ـ صورة مصدقة عن إجازة الاختصاص
ب ـ صورة مصدقة عن إفادة انتسابه إلى نقابة الأطباء.
5 ـ أن يتقيد بمضمون البروتوكول الوطني للعلاج البديل (CLINICAL GUIDELINES) وملحقاته المرفق ربطا بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
ثانيا: فريق عمل متعدد الاختصاصات:
على أن يكون فريق عمل يعمل ضمن مستشفى أو مركز صحي متخصص أو جمعية أهلية حاصلة على علم وخبر من وزارة الداخلية ويكون لديها فريق متعدد الاختصاصات يتمتع بخبرة في مجال تأمين العلاج البديل يشمل على الأقل:
1 ـ طبيب اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية يراعي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ويكون المسؤول الرئيسي عن تقديم العلاج.
2 ـ معالج نفسي، ممرض مجاز ومساعد اجتماعي يتمتع بالخبرة في مجال المخدرات والعلاج البديل.
ثالثا: تؤمن المستشفى الحكومي الكميات المناسبة من الدواء بشرائه مباشرة من الوكيل وتلتزم ببيعه بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة العامة على أن يخضع الصيدلي المسؤول في المستشفى لدورة تدريبية في موضوع العلاج البديل وأن يقدم إلى دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة احصاءات فصلية وسنوية للكميات المصروفة تطبيقا لقانون المخدرات.
على أن يكون لديها فريق عمل متعدد الاختصاصات أو متعاقدة مع جمعية أهلية تتمتع بالمؤهلات المنصوص عليها أعلاه.