The whole text

قرار رقم 849 تاريخ 02/09/2010 In force

المادة 2

المادة 2

موجبات المريض وشروط المعالجة.

يتوجب على المريض المستفيد من العلاج البديل أن يقدم إلى دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة المستندات التالية:

1 ـ صورة عن الهوية أو إخراج القيد.

2 ـ تقرير موقع من طبيبين أحدهما الطبيب المعالج يصف حالة المريض ويتضمن اسمه وعمره وعنوانه ونوع العلاج الموصوف له ومدة العلاج.

3 ـ تحدد في خلال الثلاثة أشهر الأولى مدة العلاج في الوصفة الطبية بسبعة أيام. ثم يعاد النظر بمدة العلاج وفقا لتقرير الطبيب المعالج.

4 ـ يذكر في التقرير الطبي أن المريض قد خضع لعلاج الفطام التقليدي و/أو التأهيل بدون نتيجة أو أن العلاج البديل هو العلاج الوحيد المناسب لحالته الصحية.

المادة 2 من قرار رقم 849 تاريخ 02/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226838/article/2/