All legislation

قرار Decision No. 172 26/08/2010

إنشاء جمعية تعاونية في ريف الكورة/ الكورة م.م.محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
26/08/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5669-5670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 26/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/3/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية في ريف الكورة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: الكورة. مركزها: بحبوش شتاء ـ زغرتا المتاولة صيفا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأهيل المزارع وإرشاده من قبل مهندسين زراعيين. 2 ـ توضيب الإنتاج الزراعي بالطرق الصحية. 3 ـ تسويق الإنتاج. 4 ـ احداث مراكز بيع وعرض خاص بالجمعية. 5 ـ المشاركة في المعارض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن