The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 26/08/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية في ريف الكورة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: الكورة. مركزها: بحبوش شتاء ـ زغرتا المتاولة صيفا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأهيل المزارع وإرشاده من قبل مهندسين زراعيين. 2 ـ توضيب الإنتاج الزراعي بالطرق الصحية. 3 ـ تسويق الإنتاج. 4 ـ احداث مراكز بيع وعرض خاص بالجمعية. 5 ـ المشاركة في المعارض.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 26/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226853/article/1/