All legislation

مرسوم Decree No. 5051 20/09/2010

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5051
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5719-5720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5051 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل جورج كرم مالك العقار رقم 3401 من منطقة عاليه العقارية والمسجل بالرقم 5777/2001 تاريخ 7/8/2001 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 110/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمالك العقار رقم 3401 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - باشغال القسم البالغة مساحته 12/م2 (اثنتا عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 3401 ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (192,000) ل.ل. فقط ماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار