المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 3401 ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 5051 تاريخ 20/09/2010 In force
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 3401 ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5051 تاريخ 20/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226864/article/2/