طلبات التنقيب (الحفر):
أولا: المستندات المطلوبة:
1 ـ طلب رسمي، وفقا لنموذج معتمد من الإدارة، موقع من قبل مالك أو مالكي العقار طبقا لما هو وارد في الإفادة العقارية أو العلم والخبر العائدة للعقار الواقع فيه البئر المطلوب حفره. يثبت ملكية الطالب أو حقه بالتصرف بالعقار.
2 ـ
أ ـ في حال كان العقار ممسوحا مسحا نهائيا:
نسختان مصدقتان أصولا عن خريطة المساحة الإجمالية للموقع صادرتان عن دائرة المساحة التابع لها العقار، يبين عليهما مهندس أو مساح مجاز موقع الحفر المفترض والإحداثيات ويوقعهما مع بيان رقم الانتساب لنقابته، ويصادق على توقيعه من قبل النقابات المختصة.
ب ـ في حال كان مسح العقار غير نهائي: نسختان مصدقتان أصولا عن المصور الجوي الصادر عن دائرة المساحة التابع لها العقار، يبين عليهما مهندس أو مساح مجاز موقع الحفر المفترض والإحداثيات ويوقعهما مع بيان رقم الانتساب لنقابته، ويصادق على توقيعه من قبل النقابة المختصة.
ج ـ في حال كان العقار غير ممسوح:
نسختان عن خريطة بمقياس 500/1 يبين عليها موقع البئر والإحداثيات ويوقع عليهما مهندس مساحة أو مساح مجاز مع مصادقة النقابة المختصة على توقيعهما، على أن تكون مرفقة بإفادة علم وخبر موقعة من المختار ومصادق على توقيعه عليها من القائمقام.
3 ـ إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين.
4 ـ إفادة ارتفاق وتخطيط.
5 ـ نسختان عن خريطة إفراز للعقارات، في حال وجودها.
6 ـ إفادة بمحتويات العقار صادرة عن البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار المطلوب حفر البئر فيه على أن تبدي فيها الرأي وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة لهذه الغاية ويرفق مع الطلب. دون أن يكون الرأي هذا ملزما للإدارة، وفي حال عدم وجود بلدية يستعاض بتوقيع المختار على المعلومات الواجب تضمنها في إفادة البلدية ويصادق على توقيعه عليها القائمقام.
7 ـ تقرير من إحدى شركات المراقبة والتدقيق المعتمدة من قبل الوزارة، يبين موقع البئر المطلوب حفره بالتحديد ومدى بعده عن الينابيع والآبار العامة ضمن شعاع 2000 م، وما إذا كانت الينابيع والآبار هذه جافة تماما ودائما أو العكس مع وصف وتبيان واقع هذه الينابيع والآبار العامة، على أن تتعهد وتلتزم الشركة في نفس التقرير بأنه في حال منح صاحب العلاقة الترخيص بمرسوم أو إيصال العلم المسبق بالتنقيب فإنها ستقوم بالكشف على الموقع فور إعلامها من قبل صاحب العلاقة بانتهاء أعمال الحفر وفقا لأحكام المادة السادسة أدناه، أو فور تكليفها من قبل الوزارة بالكشف كما هو مذكور في البند «ثالثا» من المادة الرابعة أدناه.
8 ـ إفادة بالأحداثيات من مصلحة الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.
ثانيا: آلية سير المعاملة:
1 ـ بعد تسجيل الطلب في قلم الديوان والتأكد من تضمنه المستندات المطلوبة كافة، تحال المعاملة مباشرة خلال مهلة 48 ساعة إلى:
أ ـ مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا حيث يتم درسه من الناحية الفنية حصرا، وتعد من ثم تقريرها الفني مع بيان الرأي، خاصة لناحية العمق الذي من المحتمل تواجد المياه فيه، مرفق به صورة للمخطط الهيدروجيولوجي لمنطقة الحفر، وذلك خلال مهلة أسبوع كحد أقصى.
ب ـ نسخة عن كامل الملف إلى المؤسسة العامة للمياه الواقع ضمن نطاقها العقار المطلوب حفر البئر فيه لتعبئة النموذج المعتمد والإعادة خلال مهلة أسبوع كحد أقصى.
2 ـ يحال بعد ذلك الملف إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه للدرس وإبداء الرأي، خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى، بالموافقة أو عدمها مع التعليل:
أ ـ في حال اقتراح الموافقة، يتم إعداد مشروع إيصال صالح لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مع التأشير عليه ومن ثم إحالته إلى المدير العام بالتسلسل، ومن ثم يرفع المدير العام الملف إلى الوزير مشفوعا باقتراحه. أما بالنسبة للتراخيص بمراسيم (عندما يتجاوز عمق الحفر الـ 150 مترا) فيتم استصدار موافقة مبدئية للاستكمال بالتسلسل الإداري.
ب ـ في حال اقتراح عدم الموافقة، يحال الملف مباشرة إلى المدير العام بالتسلسل الذي يرفعه إلى الوزير لاتخاذ القرار وإبلاغ أصحاب العلاقة بذلك.
ج ـ في حال الاقتراب أثناء الحفر من حدود 150 مترا ولم يتبين وجود مياه، على صاحب العلاقة وقف أعمال الحفر فورا وتحت طائلة تحميله المسؤوليات كافة، والتقدم بطلب استصدار الترخيص بمرسوم.
د ـ يجري إعداد جدول شهري بالطلبات المقبولة وغير المقبولة كافة ليرفع إلى الوزير، يتضمن تعليلا وافيا لأسباب القبول أو الرفض.
ثالثا: للإدارة في أي وقت كان، بتكليف من الوزير، عفوا، أو بناء لاقتراح من المدير العام، بعد موافقة الوزير، أن تقرر إجراء كشف فني، بواسطة أجهزتها أو من تكلفه، للتحقق والتأكد من صحة المستندات المبرزة والمعلومات التي تحتويها، ومن وجهة الاستعمال وقانونية التنفيذ على أرض الواقع.
رابعا: على الإدارة الالتزام بما يلي:
1 ـ منع حفر الآبار كليا ضمن مناطق الحظر المحددة في القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء.
2 ـ حظر الحفر ضمن شعاع مسافته 350م عن أي بئر عام للإدارة أو نبع متفجر دائما أو موسميا، على أنه إذا كان هناك نبع على الخرائط لكنه جاف أو غير متفجر، أو غير موجود في الواقع بشكل دائم وتام، ولا يشكل الحفر ضررا على أي مصدر عمومي للمياه، والمؤسسة العامة للمياه غير قادرة على تأمين المياه بحسب وجهة الاستعمال المحددة في الطلب، يمكن منح الترخيص بمرسوم أو الإيصال.
3 ـ ضمن شعاع تفوق مسافته 350 م ويقل عن ألفي متر، يمكن منح الترخيص بمرسوم أو الأيصال، حتى لو كان هناك بئر عام للإدارة أو نبع مياه متفجر دائما أو موسميا، إذا أفادت المؤسسة العامة للمياه بعدم قدرتها على تأمين المياه بحسب وجهة الاستعمال المحددة في الطلب، وإذا تبين بعد الدراسة الجيولوجية التي تقوم بها الإدارة، أن البئر لن يؤثر على مصدر مياه عمومية.
4 ـ فوق الـ 2000 متر: يمنح الترخيص بمرسوم أو الإيصال إذا أفادت المؤسسة العامة للمياه بعدم قدرتها على تأمين المياه، وفق وجهة الاستعمال المحددة في الطلب، دون شروط أخرى.
5 ـ يلغى ويسحب أي إيصال بالعلم المسبق من أي نوع كان ومهما كان تاريخ صدوره، ويتم اقتراح إلغاء أي مرسوم ويردم البئر فورا على نفقة صاحب العلاقة، إذا ثبت فنيا بناء على دراسة جيولوجية تعدها الإدارة، تأثيره على مصدر مياه عمومية أو على الحقوق المكتسبة والمشروعة للأفراد على الينابيع، إن من حيث نوعيتها أو كميات تصريفها.
6 ـ يمكن بقرار من الوزير منح الترخيص بمراسيم وايصالات العلم المسبق ورخص الاستعمال حيث تدعو الحاجة لتطوير وإنعاش وإنماء المشاريع الانتاجية أكانت زراعية أو صناعية أو سياحية وسد احتياجات الأماكن الدينية والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والخيرية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات والإدارات العامة والمشاريع ذات طابع المنفعة العامة، بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من ذلك.