المادة 4
طلبات الاستعمال:
أولا: المستندات المطلوبة:
1 ـ إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين.
2 ـ نسخة عن مرسوم أو إيصال العلم المسبق بالتنقيب، أو إفادة بتسوية وضع البئر بحسب المادة السادسة أدناه.
3 ـ تقرير شركة المراقبة والتدقيق المعتمدة من قبل الوزارة وفق ما هو مطلوب منها، لا سيما للنواحي التالية:
موقع الحفر، تاريخ بدء الحفر وانتهائه وفقا لإفادة مقدم الطلب، العمق، تجارب الضخ، وجهة الاستعمال، ومدى التأثير على الآبار العامة والينابيع والحقوق المكتسبة والمشروعة للأفراد عليها، كما ونوعا، بالإضافة إلى قيامها بتركيب وختم العداد والغطاء المخصص لفوهة البئر.
ثانيا: آلية سير المعاملة:
1 ـ يحال الطلب إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه حيث ضم نسخة عن الملف الأساسي ومن ثم يحال كامل الملف إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا لإبداء الرأي الفني، خلال مهلة أسبوع كحد أقصى، ومن ثم يعاد إلى مصلحة الاستملاك.
2 ـ تدرس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه كامل الملف وتعد، خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى، إيصال الاستعمال في حال كان العمق أقل من 150م وكمية التصريف بالضخ القصوى يوميا أقل من 100م3، وترفعه إلى المدير العام بالتسلسل، الذي يرفعه بدوره إلى الوزير مشفوعا باقتراحه وفق الأصول. أما في حال تجاوز أحد الحدين المشار إليهما أعلاه، عبر استصدار ترخيص بمرسوم سندا لأحكام الفقرة «ج» من الرقم (2) من البند «ثانيا» من المادة الثانية أعلاه، فتقترح المصلحة عندئذ على المدير الموافقة المبدئية على إعداد مشروع مرسوم استعمال بهذا الخصوص.
3 ـ عند صدور تلك الموافقة المبدئية من المدير العام، يعاد الملف إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه، لإعداد مشروع المرسوم، خلال مهلة أسبوع كحد أقصى، وفقا للأصول المعتمدة والمحددة قانونا، بعد أن تطلب المصلحة من أصحاب العلاقة عبر شركة البريد نفسها استكمال الملف الفني وفق نموذج تعده لهذه الغاية ومن ثم يرفع إلى المدير العام والوزير بالتسلسل ليأخذ بعد ذلك المجرى القانوني.
4 ـ عند صدور الموافقة المبدئية يختم العداد والغطاء المخصص لفوهة البئر بختم الإدارة إلى جانب ختم شركة المراقبة والتدقيق المعتمدة.
5 ـ يصدر الترخيص أو الإيصال بالاستعمال لمدة أقصاها أربع سنوات.
ثالثا:
1 ـ في نهاية كل شهر، على مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه، إعداد لائحة بأرقام العقارات التي مضى سنة على صدور الترخيص بمرسوم أو إيصالات العلم المسبق بالتنقيب بشأنها ولم يتقدم أصحابها بطلب استعمال أو ردم أو رجوع عن الحفر، أو إفادة ببدء الحفر والانتهاء منه.
2 ـ فيما يتعلق بالتراخيص بمراسيم أو الايصالات الممنوحة بعد صدور هذا القرار، ترفع اللائحة إلى المدير العام بالتسلسل فيكلف شركة المراقبة والتدقيق التي قامت بالكشف الأولي لتنفيذ ما هو مطلوب منها، لا سيما المذكور في البند /3/ من الفقرة أولا من هذه المادة، ومن ثم يبنى على الأمر مقتضاه بحسب ما يرد في التقرير واستنادا إلى مجمل أحكام هذا القرار.
3 ـ بالنسبة للمراسيم أو الايصالات الممنوحة قبل صدور هذا القرار، ترفع اللائحة إلى المدير العام بالتسلسل، الذي يرفعها بدوره إلى الوزير، ومن ثم تعمم على أمانات السجل العقاري لوضع إشارات وجود مخالفات ثابتة وتوجب رسوم للدولة على العقارات المعنية.
4 ـ يتم إدراج هذه الفقرة في جميع التراخيص بمراسيم والمراسيم أو الايصالات الجديدة لتنبيه أصحاب العلاقة.
رابعا: بالنسبة لطلبات الاستعمال المسجلة، يتم إنذار أصحابها بالرسوم المتوجبة دفعها سنويا والمحددة من قبل الإدارة، وفي حال ثبوت التخلف عن دفعها، يصار إلى وضع إشارة بوجود هكذا مخالفات على الصحائف العينية للعقارات، بعد إعداد لائحة بذلك ترفع إلى الوزير بالتسلسل، ويصار إلى إبلاغ أمانات السجل العقاري المختصة بشأنها لتدوين إشارة المخالفات على صحائف العقارات المخالفة، مع حفظ حق الإدارة بردم البئر على نفقة صاحب العلاقة، عند الاقتضاء.