All legislation

قرار Decision No. 153 04/09/2010

تعديل الشروط الفنية للعبة الترياتلون وإضافة لعبة لكرة الشبكة NET BALL إلى القرار رقم 90/1/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5684-5686
Status
In force
Amended by
قرار رقم 300 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة العشرون منه،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 277/2009 ـ 2010 تاريخ 17/8/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الفنية الخاصة بلعبة الترياتلون الواردة في القرار رقم 90/1/2007 لتصبح كما يلي: ـ ملعب مكشوف ترابي أو عشبي ذو أرضية متنوعة لا يقل طوله عن 50 متر وعرضه عن 50 متر، أو مسبح مقفل أو مكشوف لا يقل طوله عن 20 متر وعرضه عن 5 متر وعمقه عن متر واحد، أو كلاهما معا. ـ مستودع للتخزين وركن الدرجات قياساته 4م × 4م على الأقل. ـ أربع دراجات هوائية مسجلة بموجب كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى كاتب العدل من مالكها سواء كان فردا أو جهة، يفيد بتنازله عنها لمصلحة الجمعية فور نيلها الترخيص. ـ حاملة للدرجات ثابتة (مشجب) تتسع لأربع دراجات على الأقل. ـ آلة ثابتة للتمرين عدد 2 (HOME TRAINER). ـ شريحة الكترونية عدد 4 مخصصة لوضعها مع كل لاعب أثناء السباق. تكون شروط استخدام المنشآت كما يلي: ـ يمكن استخدام المنشآت الخاصة بلعبة الترياتلون من قبل جمعيتين من نطاق القضاء نفسه. ـ إذا كانت المنشآت الخاصة بلعبة الترياتلون مملوكة من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامها إما بموجب عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية صلاحيته لا تقل عن ثلاث سنوات أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمستأجرة أو المستخدمة تزويد الوزارة بصورة مصدقة عن الاتفاق بينهما. ـ إذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للمنشآت أو كلتاهما معا إلغاء الاتفاق لأي سبب من الأسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبلاغ الوزارة بصورة مصدقة عن الاتفاق على إلغاء أو تعديل الاتفاق الأول.

المادة 2

مادة 2: تعتمد لعبة كرة الشبكة ـ NET BALL وتضاف إلى الرياضات المعتمدة رسميا في لبنان ويشرف عليها اتحاد خاص بها عند توافر عدد الجمعيات اللازمة للترخيص.

المادة 3

مادة 3: يجب أن تتوفر لدى الجمعية الراغبة بالترخيص في اللعبة المذكورة في المادة أعلاه الشروط الفنية الخاصة وفقا للتالي: 1 ـ كرة الشبكة NET BALL: ـ ملعب ذو أرضية مسطحة ملساء وفق القياسات التالية: * القياس الأول: 30.5 م طولا × 15.25 م عرضا • القياس الثاني: 40 م طولا × 22.60 م عرضا * التراجع الخلفي: 3م * التراجع الجانبي: 1.50 م ـ تكون الخطوط الخارجية للملعب بسماكة خمسة سنتيمترات، وهي من ضمن القياس القانوني. ـ يكون الملعب مكشوفا ليس فيه أية عوائق أو أعمدة، أو من ضمن قاعة مقفلة ارتفاعها 7 م على الأقل، على أن يكون فضاء القاعة وتراجعاتها الجانبية والخلفية فارغة تماما من أية عوائق أو أعمدة. ـ يرتفع عند منتصف الخطين الخلفيين عامود بعلو 3.05 م عن سطح الأرض ينتهي بامتداد أفقي 15 سنتيمترا ثم طارة قطرها 38 سنتيمترا. تكون شروط استخدام الملعب كما يلي: ـ لا يمكن استخدام الملعب أو القاعة للعبة كرة الشبكة إلا من قبل الجمعية المرخص لها فيه. ـ يمكن استخدام الملعب أو القاعة للعبتين رياضيتين إضافيتين للجمعية نفسها إلى جانب كرة الشبكة، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة بهاتين اللعبتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 أيلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله