The whole text

مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 In force

المادة 11

المادة 11

1) يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر «حق السحب الخاص» بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

كما يعتمد المتوسط المذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.

2) تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب والوكالات البريدية، ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص إلى العملة اللبنانية إلى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).

3) في حال تعديل متوسط سعر «حق السحب الخاص» وفقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد المدير العام للبريد تبعا لذلك، وبقرار منه، الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية المذكورة في الجداول المبينة في هذا المرسوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226875/article/11/