All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1639 01/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1639
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5960-5961
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1223 تاريخ 04/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1639 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12208 تاريخ 15/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع بدارو ـ بناية خاتون ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مراجعة التشريعات اللبنانية للحق في التجمع والتنظيم وتقييمها واقتراح التطوير أو التعديل أو النصوص البديلة. 2 ـ تقديم المشورة للحكومة بشأن أفضل الممارسات في مجال الحق في التجمع والتنظيم. 3 ـ تبادل الخبرات مع الحكومات العربية وسائر منظمات المجتمع المدني. 4 ـ إجراء حوارات مع السلطات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمها السلطة القضائية. 5 ـ إطلاق حملات وطنية لحماية الحق في التجمع والتنظيم. 6 ـ تشجيع منظمات المجتمع المدني ودعمها لاعتماد المبادئ الواردة في مدونات السلوك العائدة للجمعيات والأحزاب والنقابات. 7 ـ إصدار تقارير بشأن ما يشوه نزاهة منظمات المجتمع المدني والإرشاد إلى كيفية تلافيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادونيس روفايل العكره - بيار قزحيا بعقليني - اليس ميلاد كيروز - د. حيان سليم حيدر - أحمد محمد حسان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيان سليم حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود