The whole text

علم وخبر رقم 1639 تاريخ 01/10/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع بدارو ـ بناية خاتون ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مراجعة التشريعات اللبنانية للحق في التجمع والتنظيم وتقييمها واقتراح التطوير أو التعديل أو النصوص البديلة. 2 ـ تقديم المشورة للحكومة بشأن أفضل الممارسات في مجال الحق في التجمع والتنظيم. 3 ـ تبادل الخبرات مع الحكومات العربية وسائر منظمات المجتمع المدني. 4 ـ إجراء حوارات مع السلطات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمها السلطة القضائية. 5 ـ إطلاق حملات وطنية لحماية الحق في التجمع والتنظيم. 6 ـ تشجيع منظمات المجتمع المدني ودعمها لاعتماد المبادئ الواردة في مدونات السلوك العائدة للجمعيات والأحزاب والنقابات. 7 ـ إصدار تقارير بشأن ما يشوه نزاهة منظمات المجتمع المدني والإرشاد إلى كيفية تلافيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادونيس روفايل العكره - بيار قزحيا بعقليني - اليس ميلاد كيروز - د. حيان سليم حيدر - أحمد محمد حسان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيان سليم حيدر.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1639 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226894/article/1/