All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 24/09/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في أحد الاختصاصات التالية: الهندسة المدنية، هندسة الالكترونيك ـ أدوات طبية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
24/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5970
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 24/09/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرجع: المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في الهندسة تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في أحد الاختصاصات التالية: الهندسة المدنية، هندسة الالكترونيك ـ أدوات طبية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدبلوم الجامعي في الهندسة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنا عشرة رصيدا نصف سنوي منها سبعون رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 24/9/2010 أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة