المادة 1
1 ـ تعريف المستحضرات الطبية البيطرية:
يقصد بالمستحضرات الطبية البيطرية المواد والمستحضرات الكيماوية أو الحيوية المستخدمة في وقاية أو علاج الحيوانات والدواجن والأحياء المائية والنحل والطيور بما فيها طيور الزينة ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات الضارة معالجة موضعية أو عامة، وتشمل ما يلي:
المجموعة الأولى:
أ ـ الأدوية البيطرية التي تستعمل لمعالجة أي حالة مرضية أو خلل بيولوجي عند الحيوان أو الوقاية من الأمراض الحيوانية.
ب ـ الأدوية البيطرية التي تستخدم لمكافحة الطفيليات الداخلية أو الخارجية.
ج ـ مستحضرات الفيتامينات والمعادن وباقي العناصر الغذائية المستعملة للعلاج عن طريق الحقن أو مياه الشرب.
د ـ المواد والمستحضرات الكيماوية أو الحيوية المستخدمة في وقاية أو معالجة الحشرات النافعة كالنحل.
هـ ـ اللقاحات البيطرية (Veterinary Vaccines) التي تستعمل للوقاية من الأمراض الحيوانية.
و ـ الأمصال المستعملة في علاج بعض الأوبئة الحيوانية.
المجموعة الثانية:
المزيدات العلفية الدوائية (Medicated Feed Additives) التي تحتوي ضمن تركيبتها على:
المضادات الحيوية Antibiotics) و/أو مضادات الكوكسيديا (Anticoccidials) المحددة أنواعها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
2 ـ شروط تسجيل المؤسسة المصنعة للمستحضرات الطبية البيطرية:
يتم تسجيل المؤسسة المصنعة للمستحضرات الطبية البيطرية لدى مصلحة الصحة الحيوانية مديرية الثروة الحيوانية قبل تسجيل مستحضراتها وذلك من خلال تقديم طلب التسجيل مصحوبا بملف يحتوي على المستندات التالية:
أ ـ شهادة صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومصدقة أصولا تبين بوضوح أن الشركة مرخص لها بتصنيع المستحضرات الطبية البيطرية في بلد المنشأ (يذكر رقم الترخيص وتاريخه).
ب ـ شهادة الجودة للمصنع المنتج (GMP) صادرة عن المراجع المختصة في بلد المنشأ أو عن شركات عالمية متخصصة مصدقة حسب الأصول.
ج ـ استمارة المختبر المصنع للمستحضرات الطبية البيطرية (Plant Profile) وفقا للنموذج رقم (2) الملحق بهذا القرار مصدقة حسب الأصول.
ترفع مديرية الثروة الحيوانية طلب تسجيل الشركة المصنعة للمستحضرات الطبية البيطرية إلى اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية للبت بهذا التسجيل بالموافقة أو طلب استكمال الملف أو عدم الموافقة.
3 ـ الجهة المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية:
أ ـ يتم استيراد المستحضرات الطبية البيطرية عن طريق الشركات أو المؤسسات أو المستودعات المسجلة في وزارة الزراعة على أن يكون المشرف الفني على هذه الشركات أو المؤسسات أو المستودعات طبيبا بيطريا متفرغا أو صيدلانيا متفرغا.
ب ـ تقدم طلبات تسجيل الشركات والمستودعات والمؤسسات الراغبة في الاستيراد لدى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:
i ـ طلب تسجيل الشركة أو المستودع أو المؤسسة وفقا للنموذج رقم (3) الملحق بهذا القرار.
Ii ـ سجل تجاري أو شهادة تجارية.
iii ـ إفادة عقارية بالملكية أو بالإيجار.
iv ـ خارطة مساحة للمستودع ومرفقاته.
v ـ صورة عن بطاقة الشخص الفني المشرف (طبيب بيطري أو صيدلاني).
vi ـ نسخة مصدقة عن الشهادة الجامعية وإذن مزاولة المهنة للمشرف المذكور في البند السابق.
vii ـ عقد العمل بين المؤسسة أو الشركة المستوردة مع المشرف الفني (الطبيب البيطري أو الصيدلاني) مصدقا لدى الكاتب بالعدل.
ج ـ تقوم بدراسة طلبات التسجيل لجنة مشكلة من مدير عام الزراعة رئيسا وعضوية كل من مدير الثروة الحيوانية ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية ورئيس مصلحة الاستيراد والتصدير.
د ـ ترفع اللجنة خلاصة تقريرها إلى وزير الزراعة للموافقة النهائية خلال خمسة عشر يوما من تقديم كامل المستندات.
هـ ـ تخضع المستودعات والشركات والمؤسسات المرخص لها بالاستيراد للشروط الصحية المرفقة بهذا القرار وذلك وفقا للنموذج رقم (4).
و ـ تعتبر الشركات أو المؤسسات أو المستودعات المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية هي المرخص لها باستيراد وتخزين المواد المذكورة في المجموعتين الأولى والثانية من المادة الأولى.
4 ـ شروط تسجيل المستحضرات الطبية البيطرية:
تخضع عملية تسجيل المستحضرات الطبية البيطرية إلى تقديم طلب تسجيل من قبل الشركات أو المستودعات يتضمن المستندات التالية:
أ ـ طلب تسجيل لكل من المستحضرات الطبية البيطرية يستحصل عليه من مديرية الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم (5) الملحق بهذا القرار.
ب ـ استمارة المستحضر الطبي البيطري (Drug Registration Form) وفقا للنموذج رقم (6) الملحق بهذا القرار مصدقة حسب الأصول.
ج ـ شهادة البيع الحر (Free Sale Certificate) مصدقة حسب الأصول تثبت أن المستحضر يباع في بلد المنشأ، باستثناء اللقاحات والأدوية البيطرية التي تصنع أو تنتج في بلد خال من الأمراض ذات الصلة، أو شهادة المستحضر الصيدلاني {Certificate of Pharmaceutical Products (CPP) or Certificate of Medicinal Product (CMP)} الصادرة عن الوكالة الأوروبية (EMEA) للأدوية الواردة من إحدى دول المجموعة الأوروبية.
د ـ شهادة تحليل مخبري للمستحضر الطبي البيطري المراد تسجيله (Certificate of Analysis) تدون فيها المواصفات الفيزيائية والمواد الفعالة (Ingredients Physical Specifications & Active) أو المواد المنشطة للمناعة الخلوية (Adjuvant) فيما يختص باللقاحات.
هـ ـ طرق التحليل (Methods of Analysis) للمجموعة الأولى (بنود أ ـ ب ـ ج ـ د) والمجموعة الثانية من المادة الأولى ويرفق معها البيانات الكروماتوغرافية (Chromatograms) للمواد التي يتم تحليلها عبر الكروماتوغراف.
و ـ تقديم ثلاث عينات دوائية لكل نوع مستحضر طبي بيطري (يسمح بإدخال ثلاث عينات دوائية على ألا يتجاوز حجم العينة 1 كلغ أو 1 ليتر كي يتم تحليلها في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، مع وضع ملصق تعريف على عبوة الدواء يتضمن تاريخ إنتاج المستحضر وتاريخ انتهاء صلاحيته).
ز ـ الملف الفني للمستحضر الطبي البيطري (Technical File) متضمنا
المعلومات التالية:
(1) يسمح بإدخال ثلاث عينات دوائية على الا يتجاوز حجم العينة 1 كلغ او 1 ليتر كي يتم تحليلها في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، مع وضع ملصق تعريف على عبوة الدواء يتضمن تاريخ انتاج المستحضر وتاريخ انتهاء صلاحيته.
i- معلومات عن ثبات المستحضر - (Stability Data)
iii- معلومات عن دواعي الاستعمال والمقادير ومفعول المستحضر - Pharmacological and Clinical Data)
ح ـ إرفاق كل طلب تسجيل مستحضر طبي بيطري بقرص مدمج (CD) يتضمن المعلومات الفنية للمستحضر.
ط ـ إخضاع عملية تسجيل المستحضرات الطبية البيطرية المصنعة محليا إلى تقديم طلب تسجيل من قبل الشركات المصنعة يتضمن المستندات الواردة في البنود أ/ب/د/هـــ/و/ز/ح أعلاه.
ي ـ إفادة من السلطات المختصة في بلد المنشأ تثبت أن الشركات المصنعة للقاحات ملتزمة بالدساتير المعتمدة لدى هذا البلد، وعلى سبيل المثال: المقاييس والمواصفات المتبعة في الاتحاد الأوروبي EP (European Pharmacopoeia) أو وزارة الزراعة الأميركية (United States Department of Agriculture USDA) أو إدارة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration FDA) أو الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
ك ـ تتخذ اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية قرارا باستثناء بعض المزيدات العلفية التي تحتوي في تركيبتها على مضادات حيوية من الشروط الوارد في البند ج، بناء على طلب الشركة المستوردة ومطالعة علمية صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.
ـ إن تسجيل أي مستحضر طبي بيطري لا يعني بالضرورة السماح باستيراده (خاصة اللقاحات) ويعود للجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية إصدار قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على استيراده.
5 ـ تجديد تسجيل المستحضرات الطبية البيطرية:
يتم تحديد ملفات المستحضرات الطبية البيطرية كل خمس سنوات بنفس طريقة التسجيل وذلك بتقديم المستندات التالية:
د- القرص المدمج الذي يتضمن المعلومات الفنية للمستحضر (CD)
6 ـ شروط منح إذن استيراد مسبق للمستحضرات الطبية البيطرية:
أ ـ تخضع عملية استيراد المستحضرات الطبية البيطرية لتقديم طلب إذن استيراد مسبق وفقا للنموذج رقم (7) الملحق بهذا القرار يحصل عليه المستورد من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
ب ـ يعمل بإذن الاستيراد المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره.
ج ـ يرفق طلب الحصول على الإذن المسبق بالمستندات التالية:
i ـ فاتورة أولية (Proforma Invoice) من الشركة المراد استيراد المستحضرات الطبية البيطرية منها يذكر فيها أسماء الأصناف المراد استيرادها والكمية والعبوة وسعر الاستيراد وبلد المنشأ وبلد المصدر والمعبر الحدودي.
ii ـ لائحة مفصلة بكيفية توزيع المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة من الإرسالية السابقة على الموزعين ضمن جدول موقع من الشركة المعنية وفقا للنموذج رقم (8) الملحق بهذا القرار.
iii ـ نسخة عن شهادة تحليل (Certificate Of Analysis) للأصناف المطلوب استيرادها، تدون فيها المواصفات الفيزيائية والمواد الفعالة.
المستحضرات الطبية البيطرية (Veterinary Medicinal Products)
ii- شروط تخزين المستحضر - (Storage Conditions)
iv- سمية المستحضر (Toxicological Data) وآثاره الجانبية - Side Effects
v- فترة السحب - Withdrawal period
أ- شهادة البيع الحر Free Sale Certificate
ب- شهادة تحليل وطرق التحليل Certificate Of Analysis and Method Of Analysis
ج- شهادة الجودة للمصنع المنتج Good Manufacturing Practice Certificate (GMP)