المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 264 من منطقة الميدان العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، وفقا لما هو محدد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 92 15/09/2010
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2713 تاريخ 7/9/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 264 من منطقة الميدان العقارية حيث يتبين أن للمبنى القائم عليه ليس فقط أهمية تراثية وهندسية من حيث نمطه وعناصره المعمارية المعبرة عن تقنيات فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من تاريخ العمارة المدينية، وإنما أيضا قيمة تخطيطية بحيث يقع ضمن نسيج عمراني تقليدي ذات العديد من الأبنية التراثية التي تتكامل فيما بينها،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 264 من منطقة الميدان العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، وفقا لما هو محدد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 15 أيلول 2010 وزير الثقافة سليم وردة