إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الكتاب الوارد من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المسجل لدينا تحت الرقم 3401/د تاريخ 17/9/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة ألعاب القوى والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة إلى الاتحاد المعني، كما يلي: أ ـ محافظة بيروت: 1 ـ نادي الأنصار الرياضي 2 ـ نادي هومنتمن 3 ـ جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق ب ـ محافظة جبل لبنان: 4 ـ نادي المريميين القدامى ـ ديك المحدي 5 ـ نادي العدائين القدامى ـ الصفرا 6 ـ نادي المعهد الانطوني الرياضي ـ بعبدا 7 ـ جمعية هومنتمن ـ برج حمود 8 ـ نادي خريجي الإخوة المريميين ـ جبيل 9 ـ نادي الصعود الرياضي ـ ضبية 10 ـ نادي الجمهور الرياضي 11 ـ نادي الرسل الرياضي ـ جونية 12 ـ نادي اللويزة ـ ذوق مصبح 13 ـ النادي الرياضي ـ بلو ستارز 14 ـ نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي ج ـ محافظة الشمال: 15 ـ نادي المنار الرياضي ـ القلمون 16 ـ نادي بترون ستارز 17 ـ جمعية معا لبنان ـ طرابلس د ـ محافظة الجنوب: 18 ـ نادي التضامن الرياضي ـ صور 19 ـ نادي فينيقيا الرياضي ـ صور هـ ـ محافظة البقاع: 20 ـ نادي يعقوب الرياضي ـ بعلبك
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله