المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 167 تاريخ 25/09/2010 In force
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 25/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226946/article/2/