إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /7.000.000/ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2010 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة» المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 وd2 وd3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
مادة 2: يلغى نص جدول «تصنيف القطاعات الاقتصادية» (ECO-01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 أيلول 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة