المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /7.000.000/ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2010 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة» المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 وd2 وd3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».