إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /27.750.000.000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليارا وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /60000/ طن من القمح المنتج محليا مع جميع النفقات المتممة له، بالإضافة إلى دفع تعويض بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية عن كل دونم يثبت المسح زراعته بالقمح. وقيمة السلفة المطالب بإعطائها تشكل الفرق بين الثمن الإجمالي للقمح والمبلغ المتوافر في حساب المديرية العامة في مصرف لبنان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من المساهمات التي ترصد في الموازنة العامة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح للمزارعين بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة مراقبة النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار