All legislation

مرسوم Decree No. 5137 01/10/2010

تعديل المرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 (تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال)

Type
مرسوم · Decree
Number
5137
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6149-6151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 5137 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على القانون رقم 335 تاريخ 2/8/2001 (الإجازة للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999)،

بناء على القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن 1973)،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على المرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 (تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2196 تاريخ 20/6/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2009 ـ 2010 تاريخ 15/4/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال ويستبدل بالنصوص التالية:

المادة 2

تنشأ لجنة وطنية في وزارة العمل لمكافحة عمل الأطفال مهمتها إعداد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال «آبيك» المعني بمكافحة عمل الأطفال ومع سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية والوزارات والإدارات المعنية بذلك.

المادة 3

تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال على الوجه التالي:

- وزير العمل: رئيسا.

- مدير عام وزارة العمل: نائبا للرئيس.

- ممثل عن المؤسسة الوطنية للاستخدام: عضوا.

- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضوا.

- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوا.

- ممثل عن وزارة الصحة العامة: عضوا.

- ممثل عن وزارة العدل: عضوا.

- ممثل عن وزارة الزراعة: عضوا.

- ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي: عضوا.

- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: عضوا.

- ممثل عن الاتحاد العمالي العام: عضوا.

- ممثل عن جمعية الصناعيين: عضوا.

- ثلاثة أعضاء من الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون الأطفال يتم اختيارهم من قبل وزير العمل.

- عضوان من وزارة العمل على أن يكلف أحدهما بمهام المقرر.

المادة 4

يمكن لكل من رئيس اللجنة أو نائبه الاستعانة بالمنظمات الدولية والعربية التي ترعى وتعنى بمكافحة عمل الأطفال.

المادة 5

تصدر بقرار من وزير العمل أسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.

المادة 6

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل.

المادة 7

تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها.

المادة 8

تصدر اللجنة تقريرا سنويا تضمنه نتيجة أعمالها واقتراحاتها وترفعه في آخر شهر أيار من كل سنة إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الإمضاء: بطرس حرب وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ