المادة 5
تصدر بقرار من وزير العمل أسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.
مرسوم رقم 5137 تاريخ 01/10/2010 In force
تصدر بقرار من وزير العمل أسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.
المادة 5 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226974/article/5/