All legislation

مرسوم Decree No. 5162 01/10/2010

الترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بزيزا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5162
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6192-6194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إبراهيم ميشال المعلوف مالك العقار رقم 636 ـ بزيزا والمسجل بالرقم 369/2009 تاريخ 28/1/2009 المتضمن طلبه اشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة بزيزا العقارية ـ قضاء الكورة،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 33/ل.ش/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية) والملحق التابع له،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 636 من منطقة بزيزا العقارية ـ قضاء الكورة، بإشغال القسم البالغة مساحته 141 م2 (ماية وواحد وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة فوق المجرى للوصول إلى العقار رقم 636 ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الاشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /2.087.000/ل.ل. فقط مليونين وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار