المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة فوق المجرى للوصول إلى العقار رقم 636 ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الاشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.