ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرارات رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 ورقم 477/1 تاريخ 15/2/2005 ورقم 156/1 تاريخ 28/3/2009 ورقم 240/1 تاريخ 16/5/2009 المتعلقة بتحديد شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها،
بناء على القرار رقم 10/1 تاريخ 14/1/2010 (تشكيل لجنة وطنية لقطاع الحيوانات الحية ومنتجاتها من اللحوم)،
بناء على تقرير اللجنة الوطنية لقطاع الحيوانات الحية ومنتجاتها من اللحوم المبني على محاضر اجتماعات اللجنة بتواريخ مختلفة،
بناء على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ووجود انماط جديدة في التسويق مما يستوجب اعادة النظر في القرارات ذات الصلة ضمن ضوابط وشروط صحية تلحظها القوانين والانظمة المرعية الاجراء،
بناء على اقتراح مدير الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من فصائل الابقار او الضأن او الماعز او الجمال او الخنازير، للشركات او المؤسسات او الاشخاص المسجلين في مديرية الثروة الحيوانية كمستوردين للحيوانات الحية.
2 - تقدم طلبات التسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية لدرسها من قبل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من: مدير الثروة الحيوانية ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحية البيطري ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية،
3 - ترفع اللجنة تقريرها لوزير الزراعة للموافقة النهائية على التسجيل خلال مهلة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.
4 - يشترط ان يتوافر لدى طالب التسجيل ما يلي:
أ - سجل تجاري
ب - مزرب يتوافق مع حجم الحيوانات المستوردة.
ج - شهادة صحية للمزرب صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.
5 - يجدد التسجيل سنويا بنفس الآلية.
6 - تقوم مديرية الثروة الحيوانية باجراء دراسات تحليل المخاطر بشكل منتظم بناء على المعطيات المتوافرة حول الاوبئة في بلدان المنشأ.
يخضع استيراد الحيوانات الحية الى علم وخبر مسبق يقدم في مديرية الثروة الحيوانية ويرفق بما يلي:
1 - اعلام مديرية الثروة الحيوانية عن المناطق التي سوف تستقدم الارسالية منها في بلد المنشأ ومواعيد ومسار شحن المواشي وعددها والموعد المتوقع لوصولها الى لبنان.
2 - افادة صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية تبين ورود اسم بلد المنشأ على لائحة البلدان المسموح بالاستيراد منها او عبور الارسالية فيها وطلب الالتزام بالحجر الصحي البيطري والمعايير المعتمدة في بلد المنشأ او في لبنان.
3 - تعهد بتحمل نفقات سفر واقامة فريق فني ترسله الوزارة الى بلد المنشأ عند الضرورة لا يتجاوز عدده الثلاثة (وفق نموذج معد من قبل مديرية الثروة الحيوانية)، بناء على اقتراح معلل تعده مديرية الثروة الحيوانية وقرار يتخذه وزير الزراعة.
1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من بلد المنشأ مباشرة او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير ان مقصدها هو لبنان.
2 - يخضع الاستيراد من الدول او المناطق الموبوءة، للشروط الصحية التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية وفقا لتوصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
3 - يسمح باستيراد المواشي الحية الى لبنان من الدول التي تم الاتفاق معها من خلال السلطات البيطرية في كلا البلدين على شهادة صحية بيطرية او تلك التي تعتمد شهادة صحية وبيطرية مماثلة لما هو مطلوب، على ان تحدد فيها بوضوح الاجراءات المتخذة لمكافحة الامراض الحيوانية ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والشروط الصحية الحجرية الللبنانية.
4 - يسمح بالاستيراد عن طريق الترانزيت على ان تكون البلدان او المناطق التي تمر فيها الحيوانات تطبق نفس الشروط الصحية المطلوبة في بلد المنشأ وان ترفق هذه الحيوانات بشهادة صحية من هذه الدولة، بناء على الاتفاق المسبق مع السلطات البيطرية في لبنان، وذلك بحسب الشرو ط الموضوعة من المنظمة العالمية للصحة الحيواني (OIE)، او ان تصادق السلطات الحدودية البيطرية الرسمية في هذه الدولة على الشهادة الصحية البيطرية الاصلية.
5 - يمنع اختلاط الحيوانات المستوردة الى لبنان بحيوانات اخرى في بلد الترانزيت وذلك عند نقل الحيوانات من باخرة الى اخرى او خلال المرور برا.
6 - يسمح بالاستيراد غير المباشر بالمواشي الحية او المفروغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط:
أ - الحصول على موافقة مسبقة من وزير الزراعة وذلك بناء على اقتراح من مديرية الثروة الحيوانية بتحديد المناطق الحرة المعتمدة.
ب - ارفاق الارسالية بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري من المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال - وبصورتين عن كل من الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين مصدقتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة.
ج - ضم افادة تثبت عدد الحيوانات المشحونة الى لبنان من اصل كامل الارسالية الاساسية.
1 - تخضع جميع الحيوانات الحية المستوردة للحجر الصحي البيطري في بلد المنشأ لمدة 21 يوما على الاقل، من البلدان التي ترى مديرية الثروة الحيوانية ضرورة الحجر المسبق فيها على ان تطبق جميع الاجراءات الصحية المطلوبة للاستيراد الى لبنان وان يتم اثبات الحجر بشهادة صحية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في بلد المنشأ.
2 - يحجر على جميع الحيوانات الحية الواردة الى لبنان لمدة 72 ساعة من تاريخ وصول الارسالية عند الضرورة في مزارع اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم، الا اذا ارتأت مديرية الثروة الحيوانية ضرورة الحجر عليها لمدة اطول من خلال تبليغ خطي الى اصحاب العلاقة ولا يسمح في كلتي الحالتين بالتصرف بالارسالية الى بعد موافقة مديرية الثروة الحيوانية.
1 - ترفق الارسالية المستوردة بالمستندات التالية:
أ - شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او سواها من الجهات المعنية تثبت منشأ المواشي وتؤكد ان مقصدها هو لبنان.
ب - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ (وبلد الترانزيت) متفق عليها مع السلطات البيطرية اللبنانية او شهادة صحية بيطرية مماثلة لما هو مطلوب.
ج - بوليصة الشحن او امر التسليم او اذن التسليم الذي يبين مسار الباخرة.
2 - يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة وللوزارة الحق في طلب اي مستند آخر تراه مناسبا وفي حال عدم اكتمال المستندات او الاشتباه بهذه المستندات تخضع الحيوانات للاجراءات التي تجدها مديرية الثروة الحيوانية مناسبة.
عند تعدد مرافىء التفريغ لبواخر المواشي، ولدى وصولها الى لبنان، يجب ابراز صورة عن المانفيست لكل مرفأ من المرافىء التي افرغت فيه البضائع مؤشر عليها من الجمارك، على ان تقدم الى مركز الحجر الصحي البيطري في المرفأ خلال 24 ساعة من وصول الباخرة.
يمنع استيراد العجول والاغنام للذبح التي يزيد عمرها عن 36 شهرا.
1 - لدى وصول المواشي الحية الى المنافذ الحدودية اللبنانية تؤخذ عينات دم من قبل سلطات الحجر الصحي البيطري بحدود 1000/1 من عدد المواشي، على ان تفحص العينة للامراض المطلوبة من الادارة البيطرية في لبنان حسب المعايير الدولية.
2 - يزاد عدد العينات وفقا للحاجة والمعايير الدولية عند الاشتباه بمرض.
3 - يجب ان لا يقل العدد عن خمس عينات مهما كان عدد الحيوانات المستوردة.
يجب ان تطبق المعايير الدولية لنقل الحيوانات الحية برا وبحرا وجوا، لا سيما معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتعلقة بالرفق بالحيوان اثناء السفر.
كما يجب ان يخضع نقل الحيوانات من باخرة الى اخرى والى اي وسيلة نقل للقوانين الدولية وان لا يتم في مناطق موبوءة.
في حال تبين وجود حالة مرضية معينة للحيوانات المستوردة عند وصولها الى لبنان تتخذ مديرية الثروة الحيوانية الاجراءات المناسبة تبعا للحالة المرضية وتبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بما فيها اعادة التصدير او الذبح او الاتلاف او الحجر والمعالجة وذلك على نفقة صاحب العلاقة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرارات التالية:
رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996، ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996، ورقم 477/ تاريخ 15/2/2005، ورقم 156/1 تاريخ 28/3/2009، ورقم 240/1 تاريخ 16/5/2009.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/10/2010.
بيروت في 21/9/2010
وزير الزراعة
الدكتور حسين الحاج حسن