المادة 3
1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من بلد المنشأ مباشرة او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير ان مقصدها هو لبنان.
2 - يخضع الاستيراد من الدول او المناطق الموبوءة، للشروط الصحية التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية وفقا لتوصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
3 - يسمح باستيراد المواشي الحية الى لبنان من الدول التي تم الاتفاق معها من خلال السلطات البيطرية في كلا البلدين على شهادة صحية بيطرية او تلك التي تعتمد شهادة صحية وبيطرية مماثلة لما هو مطلوب، على ان تحدد فيها بوضوح الاجراءات المتخذة لمكافحة الامراض الحيوانية ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والشروط الصحية الحجرية الللبنانية.
4 - يسمح بالاستيراد عن طريق الترانزيت على ان تكون البلدان او المناطق التي تمر فيها الحيوانات تطبق نفس الشروط الصحية المطلوبة في بلد المنشأ وان ترفق هذه الحيوانات بشهادة صحية من هذه الدولة، بناء على الاتفاق المسبق مع السلطات البيطرية في لبنان، وذلك بحسب الشرو ط الموضوعة من المنظمة العالمية للصحة الحيواني (OIE)، او ان تصادق السلطات الحدودية البيطرية الرسمية في هذه الدولة على الشهادة الصحية البيطرية الاصلية.
5 - يمنع اختلاط الحيوانات المستوردة الى لبنان بحيوانات اخرى في بلد الترانزيت وذلك عند نقل الحيوانات من باخرة الى اخرى او خلال المرور برا.
6 - يسمح بالاستيراد غير المباشر بالمواشي الحية او المفروغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط:
أ - الحصول على موافقة مسبقة من وزير الزراعة وذلك بناء على اقتراح من مديرية الثروة الحيوانية بتحديد المناطق الحرة المعتمدة.
ب - ارفاق الارسالية بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري من المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال - وبصورتين عن كل من الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين مصدقتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة.
ج - ضم افادة تثبت عدد الحيوانات المشحونة الى لبنان من اصل كامل الارسالية الاساسية.