The whole text

قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

اخذ العينة:

1- لا تؤخذ العينة الا بعد تقديم الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق المطلوبة والموافق عليها.

2- لا تؤخذ العينة الا بعد اجراء الفحص الحسي الظاهري المباشر والتأكد من سلامة الشحنة.

3- تؤخذ العينة من قبل الموظف او الموظفين المختصين بحضور صاحب العلاقة او من ينوب عنه والادارات المعنية.

4- تؤخذ العينة التي تمثل الشحنة تمثيلا حقيقيا ويحدد وزنها او عددها او عدد العينات وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

5- توضع العينة (او العينات) في عبوة تتناسب نوعها وحجمها وظروف نقلها وتقفل وتختم بالشمع الاحمر او الرصاص الخاص.

6- تحدد الفحوصات او التحاليل المطلوبة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

7- يعد الموظف المسؤول في الحجر الصحي الاحالة بالعينة بعد ان يوقعها ويحدد الساعة والتاريخ والمختبر المرسلة اليه العينة.

8- يعطى لكل عينة رقم خاص بها يحدده رئيس مركز الحجر الصحي المعني او من ينوب عنه، ويمنع منعا باتا على اي شخص آخر معرفة الى اي جهة يعود هذا الرقم (يعتبر هذا الرقم بمثابة البديل عن اسم صاحب العينة).

المادة 2 من قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227032/article/2/