ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تخضع جميع المستوردات من حيوانات حية - بما فيها الطيور - ومنتجاتها من اللحوم والحليب ومشتقاته والاسماك ومشتقاتها (باستثناء اسماك الزينة) والمواد الغذائية المصنعة من منشأ حيواني او نباتي والحبوب (بما فيها القمح والشعير والذرة... وغيرها) والاعلاف (على اختلاف انواعها بما فيها المزيدات والتوابل العلفية) والارز والبن والبهارات والشاي والاعشاب الطبيعية (زهورات) والشتول والبذور للزرع والبطاطا والادوية الزراعية والبيطرية والامصال الحيوانية والاسمدة المعدنية والعضوية والطبيعية والبيتموس والتورب، للفحص والتحليل قبل السماح بإدخالها الى لبنان.
اخذ العينة:
1- لا تؤخذ العينة الا بعد تقديم الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق المطلوبة والموافق عليها.
2- لا تؤخذ العينة الا بعد اجراء الفحص الحسي الظاهري المباشر والتأكد من سلامة الشحنة.
3- تؤخذ العينة من قبل الموظف او الموظفين المختصين بحضور صاحب العلاقة او من ينوب عنه والادارات المعنية.
4- تؤخذ العينة التي تمثل الشحنة تمثيلا حقيقيا ويحدد وزنها او عددها او عدد العينات وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
5- توضع العينة (او العينات) في عبوة تتناسب نوعها وحجمها وظروف نقلها وتقفل وتختم بالشمع الاحمر او الرصاص الخاص.
6- تحدد الفحوصات او التحاليل المطلوبة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
7- يعد الموظف المسؤول في الحجر الصحي الاحالة بالعينة بعد ان يوقعها ويحدد الساعة والتاريخ والمختبر المرسلة اليه العينة.
8- يعطى لكل عينة رقم خاص بها يحدده رئيس مركز الحجر الصحي المعني او من ينوب عنه، ويمنع منعا باتا على اي شخص آخر معرفة الى اي جهة يعود هذا الرقم (يعتبر هذا الرقم بمثابة البديل عن اسم صاحب العينة).
نقل العينة:
1- تنقل العينة من مركز الحجر الى المختبر من قبل الموظف المكلف رسميا والمسمى لهذه الغاية ولا يسمح لأي شخص آخر بنقلها مهما كانت الاسباب.
2- تنقل العينة فور سحبها وإحالتها الى المختبر بعبوتها المناسبة.
3- يرفق بالعينة والاحالة وصل الدفع المسبق الصادر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (بالنسبة الى العينات المرسلة الى مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية).
4- تنقل العينات مرتين يوميا، الاولى الساعة العاشرة صباحا والثانية الساعة الواحدة ظهرا.
استلام العينة في المختبر:
1- يستلم العينة الموظف المسؤول عن استلام العينات في المختبر.
2- يوقع الموظف المسؤول عن استلام العينات في المختبر على استمارة العينة التي يحملها ناقل العينة معه بعد ان يحدد ساعة وتاريخ الاستلام.
3- يحيل الموظف المسؤول عن استلام العينات العينة فورا الى الجهة المسؤولة عن الفحص والتحليل.
4- تستمر المختبرات في استلام العينات يوميا حتى الساعة الرابعة عشرة باستثناء يوم الجمعة حتى الساعة الحادية عشرة اما خلال شهر رمضان فينتهي استلام العينات قبل ساعة واحدة من الدوام المحدد اعلاه.
وبالنسبة الى الحيوانات الحية فتستمر المختبرات في استلام عيناتها حتى ايام الآحاد والاعياد.
مدة فحص او تحليل العينة:
1- تحدد المدة القصوى لفحص او تحليل العينة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والمشار اليه في البند (6) من المادة الثانية من هذا القرار.
2- تحدد مدة الفحص والتحليل ابتداء من تاريخ استلام العينة من المختبر، لا يحسب اليوم الذي تسلم فيه العينة بعد الساعة الثالثة عشرة (ويوم الجمعة بعد الساعة العاشرة).
3- في حال تأخرت الفحوصات او التحاليل عن المدة المحددة لظروف خارجة عن ارادة الموظف فعليه ان يكتب لرؤسائه موضحا سبب التأخير.
استلام نتيجة الفحص او التحليل:
1- تسلم نتائج الفحوصات او التحليل في مغلف مقفل فور ظهورها الى الموظف المكلف ويصار الى تعطيل وصل الدفع المسبق الصادر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
2- بناء على نتائج الفحوصات والتحاليل يقوم موظف الحجر الصحي بالموافقة على ادخال الشحنة او رفضها.
3- يجب تبليغ مكتب الوزير ومديري الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، كل حسب اختصاصه، عبر رئيسي مصلحتي الحجر الصحي (الزراعي او البيطري)، يوميا بالشحنات المرفوضة مع تحديد اسباب الرفض واسم المستورد والمصدر وبلد المنشأ.
4- يقوم مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بالابلاغ الفوري الى وزير الزراعة عن اية نتيجة غير مطابقة للمواصفات.
حفظ العينة:
يقوم المختبر بحفظ جزء من العينة لمدة خمسة عشر يوما بعد انتهاء التحاليل ثم يتم تلفها.
الاعتراض على النتائج:
يحق لاصحاب العلاقة الذين اظهرت النتائج عدم مطابقة شحناتهم للمواصفات، تقديم طلب لاعادة الفحص والتحليل في مركز الحجر الصحي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تبلغهم نتيجة الفحص، ويتم اعادة فحص نفس العينة لدى مختبر آخر معتمد من قبل وزارة الزراعة او في نفس المختبر في حال عدم توفر مختبر آخر، وعند التناقض بين نتيجتي الفحص الاول والثاني، يعاد الفحص لدى مختبر ثالث معتمد من قبل وزارة الزراعة وتكون النتيجة قطعية وغير قابلة لاي مراجعة او نقض.
تنفيذا للمواد السابقة ولحسن سير العمل وتحديد المسؤوليات يشترط على كل موظف تحديد الساعة والتاريخ والتوقيع على استمارة فحص العينة المرفقة بهذا القرار.
على جميع موظفي الحجر الصحي والمختبرات التابعة لوزارة الزراعة (بما فيها مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية) التقيد التام باحكام جميع مواد هذا القرار تحت طائلة المسؤولية.
تراعى في تطبيق هذا القرار الاحكام الخاصة التي تنظم آلية التحقق بالنسبة الى المبيدات الزراعية والاغذية الطازجة.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21/9/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن