The whole text

قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مدة فحص او تحليل العينة:

1- تحدد المدة القصوى لفحص او تحليل العينة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والمشار اليه في البند (6) من المادة الثانية من هذا القرار.

2- تحدد مدة الفحص والتحليل ابتداء من تاريخ استلام العينة من المختبر، لا يحسب اليوم الذي تسلم فيه العينة بعد الساعة الثالثة عشرة (ويوم الجمعة بعد الساعة العاشرة).

3- في حال تأخرت الفحوصات او التحاليل عن المدة المحددة لظروف خارجة عن ارادة الموظف فعليه ان يكتب لرؤسائه موضحا سبب التأخير.

المادة 5 من قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227032/article/5/