The whole text

قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 1

المادة 1

المواد المسموح باستيرادها:

يسمح باستيراد:

1 - الحليب المجفف.

2 - الحليب المركز.

3 - الحليب المركز المحلى.

4 - الحليب السائل المعامل بالحرارة الفوعالية (UHT).

شرط ان يكون الحليب بانواعه الاربعة المذكورة اعلاه منتجا ومعبأ في نفس المصنع في بلد المنشأ وشرط ان يكون المصنع مسجلا لدى وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227057/article/1/