The whole text

قرار رقم 499 تاريخ 21/09/2010 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

يجب إرفاق الوثائق التالية بكل ارسالية للحوم الدواجن المجمدة:

1 - شهادة منشأ من بلد المصدر مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري متضمنة المعلومات الواردة في نموذج الشهادة الصحية البيطرية الخاصة باستيراد لحوم الدواجن المجمدة على انواعها المعتمدة من السلطات البيطرية اللبنانية او ارفاق اي مستند اضافي مصدق رسميا يثبت ذلك.

3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والملوثات والهرمونات وصلاحيتها للاستهلاك البشري مصدقة حسب الاصول.

4 - بوليصة شحن او بيان جمركي.

المادة 8 من قرار رقم 499 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227061/article/8/