ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1669 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلية او المحفوظة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 المتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرتين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على القرار رقم 239/1 تاريخ 16/5/2009 (تحديد شروط استيراد المنتجات الحيوانية)،
بناء على القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 وتعديلاته (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة)،
ومن اجل المحافظة على جودة وسلامة المنتج المستورد تأمينا للمصلحة العامة وصحة سلامة المستهلكين،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2334/6 تاريخ 4/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعاريف:
1 - الدواجن الكاملة المجمدة:
هي الدواجن الصالحة للاستهلاك البشري والتي خضعت للتجميد والحفظ بدون اي تقطيع على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون بعد عمليات تصفية الدم ونزع الارجل والحويصلة وازالة الريش والزغب والاحشاء والرئتين منها.
2 - مقطعات الدواجن المجمدة:
هي تلك الاجزاء من الدواجن مع او بدون الجلد او العظم السليم كالصدور والافخاذ وانصاف الدواجن والجوانح، والتي اخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.
3 - منتجات الدواجن الثانوية المجمدة:
وتشمل القلب الرقبة والقانصة والكبد، وجميع الاجزاء الاخرى التي تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، شرط استئصال المرارة من الكبد، والتي اخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.
4 - محضرات ومصنعات لحوم الدواجن المجمدة:
هي المنتجات المجمدة الناتجة من لحوم الدواجن منزوعة القظم او المفرومة وغير المفرومة والمضاف اليها الملح والتوابل والاضافات الغذائية والحافظة المسموح بها عالميا، والتي تم تشكيلها بواسطة ماكينة التشكيل ثم تمريرها على خليط عجيني مع او بدون الكعك.
ويمكن تشكيل محضرات الدواجن على هيئة قطع صغيرة او صدور دواجن كما يمكن تجميد محضرات الدواجن بعد معالجتها حراريا على حرارة لا تقل عن 72 درجة مئوية لمدة دقيقتين كالبرجر او الناغتس او المرتديلا او اية اشكال اخرى.
تسجيل المؤسسات الاجنبية الراغبة في التصدير الى لبنان:
1 - تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان لدى مديرية الثروة الحيوانية مرفقة بالمستندات التالية:
أ - شهادة تسجيل المسلخ او المصنع صادرة عن الجهات الرسمية المعتمدة في بلد المنشأ.
ب - شهادة تحليل المخاصر (HACCP) او (ISO22000) تم الحصول عليها منذ سنتين على الاقل من مؤسسة معتمدة من الدولة، تنفيذ بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب وتصريف المخلفات.
2 - يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:
- مدير الثروة الحيوانية - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري. - رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور.
3 - ترفع هذه اللجنة مطالعتها الى وزير الزراعة للموافقة النهائية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.
4 - يقدم المستورد تعهدا مصدقا من كاتب العدل بتحمل سفر وإقامة فريق فني من مديرية الثروة الحيوانية لا يتجاوز عدده ثلاثة اشخاص توفده وزارة الزراعة الى بلد المنشأ عند الضرورة وذلك قبل التصريح لها بالتصدير الى لبنان بناء على اقتراح معلل تعدّه مديرية الثروة الحيوانية وفقا للنموذج المرفق رقم 1 وبناء على قرار يتخذه وزير الزراعة.
الدول التي يسمح بالاستيراد منها:
يسمح باستيراد لحوم الدواجن المجمدة على اختلاف انواعها بالشروط الصحية التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية وفقا لتوصيات الدستور الدولي للصحة الحيوانية مباشرة من بلد المنشأ الى لبنان (باستثناء الدول العربية التي تثبت التراكم ما بينها).
يعود لمديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة تقييم وضع الحالة الوبائية في البلد المصدر واقتراح السماح بالاستيراد او منعه على وزير الزراعة وفقا لبرنامج تحليل المخاطر والنشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.
فترة الصلاحية:
ان فترة صلاحية المنتج او مدة الاستهلاك هي حسب الارشادات الموضوعة من قبل المصنع/المعمل المنتج الحائز على شهادة ال HACCO والمصدق عليها رسميا من بلد المنشأ على ان تكون حرارة الحفظ هي 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون وان لا تقل فترة صلاحية المنتج عند الدخول الى لبنان عن نصف فترة الصلاحية وفي جميع الحالات يجب ان لا تزيد فترة الصلاحية عن 12 شهرا (باستثناء الحبش 24 شهرا).
التوضيب والنقل:
1 - يجب ان توضب لحوم الدواجن المجمدة ضمن اكياس مصنوعة من مواد مسموح بها عالميا.
2 - لا يسمح باستيراد لحوم الدواجن المجمدة الا بعد توضيبها في صناديق مغلفة.
3 - يجب وضع صناديق لحوم الدواجن المجمدة او كراتينها ضمن المستوعب المجلد على طبالي بحيث لا تتعدى المستوى المسموح به في المستوعب وذلك لحسن التهوئة والتبريد.
4 - يجب ان تنقل لحوم الدواجن المجمدة ضمن مستوعبات على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.
5 - يجب ان يكون المستوعب المجلد مجهزا بميزان حرارة لتسجيل درجات الحرارة باستمرار، بحيث لا ترتفع الحرارة في الثلاجة عن 15 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 24 (اربعة وعشرون ساعة) متواصلة خلال فترة النقل كحد اقصى.
يجب ان يحمل كل كيس لحم دواجن مجمدة وموضبة ضمن عبوات، والعبوات التي تحتوي هذه الاكياس، سمة تعريف مطبوعة على الكيس من الخارج باللغة العربية او الانكليزية او الفرنسية بحيث تكون الطباعة بوضوح وبحبر لا يمكن ازالته او ملصق لا يمكن نزعه عن الكيس وبحرف عريض لا يقل عن 3 ملم وتتضمن المعلومات التالية:
1 - عبارة لحم دواجن مجمد.
2 - بلد المنشأ واسم المسلخ (ما عدا المحضرات والمصنعات يذكر فيها منشأ اللحوم المصنعة على مستند اضافي مصدق).
3 - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
4 - درجة حرارة حفظ اللحوم.
5 - الماركة التجارية للشركة المصدرة للحوم. (في حال وجودها).
6 - نوع الدواجن، نوع المقطعات، او نوع المنتج.
7 - وزن العبوة.
يجب إرفاق الوثائق التالية بكل ارسالية للحوم الدواجن المجمدة:
1 - شهادة منشأ من بلد المصدر مصدقة حسب الاصول.
2 - شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري متضمنة المعلومات الواردة في نموذج الشهادة الصحية البيطرية الخاصة باستيراد لحوم الدواجن المجمدة على انواعها المعتمدة من السلطات البيطرية اللبنانية او ارفاق اي مستند اضافي مصدق رسميا يثبت ذلك.
3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والملوثات والهرمونات وصلاحيتها للاستهلاك البشري مصدقة حسب الاصول.
4 - بوليصة شحن او بيان جمركي.
في حال وصول منتجات دواجن مستوردة من بلد او منطقة اعلن عن اصابتها بمرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي الى احد المرافىء الحدودية اللبنانية بعد شحن البضاعة من بلد المنشأ تخضع الارسالية لاجراءات تضعها مديرية الثروة الحيوانية حسب ارشادات الدستور الدولي للصحة الحيوانية.
منع استيراد لحوم الدواجن المبردة: يمنع استيراد لحوم الدواجن المبردة من الخارج (وذلك لقصر فترة الصلاحية وطول مدة الفحص)، باستثناء المعالجة حراريا حسب المعايير الدولية.
لا يسمح باعطاء وضع خاص، لا سيما المستودع الصناعي للحوم الدواجن المجمدة المستوردة.
اللحوم المذبوحة على الطريقة الاسلامية:
على الراغبين في استيراد لحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية ان يتقيدوا بالامور التالية بالاضافة الى ما هو مطلوب في هذا القرار:
1 - اضافة فقرة في ملف تسجيلهم تقيد بذلك.
2 - ضم افادة من الجهات الاسلامية المشرفة على الذبح في بلد المنشأ تؤكد ان اللحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية ومصدقة حسب الاصول ومعترف بها من قبل دار الفتوى او المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان.
3 - ذكر عبارة "مذبوح على الطريقة الاسلامية" (حلال) بشكل واضح وصريح على سمة التعريف التي تحملها كل عبوة، مع ذكر اسم المرجعية الاسلامية المشرفة على الذبح والمعترف بها.
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار لا سيما القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد الثانية والسادسة والثامنة والثانية عشرة حيث يعمل بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
بيروت في 21/9/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن