The whole text

قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

1- يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة من البلدان او المناطق الخالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة الصادرة عن المنطقة العالمية للصحة الحيوانية وبالاخص ان تكون الدولة المصدرة مصنفة ذات خطر محدود او تحت السيطرة وفقا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمرض جنون البقر (BSE)

2- يعود لوزير الزراعة، بناء على تقييم لوضع الحالة الوبائية في بلد المصدر تجربة مديرية الثروة الحيوانية استنادا الى النشرات الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية وخاصة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تقرير السماح بالاستيراد من ذلك البلد او من بعض مناطقه او منعه على ان تعتمد شهادة صحية بيطرية بين لبنان وبلد المنشأ او مماثلة لما هو مطلوب.

3- تطبق شروط دستور الغذاء (Codex Alimentarius) بالنسبة لاستخدام الهرمونات والمنشطات.

المادة 2 من قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227067/article/2/