تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان:
1- تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان لدى مديرية الثروة الحيوانية مرفقة بالمستندات التالية:
أ- شهادة تسجيل صادرة عن السلطات البيطرية في بلدة المنشأ تفيد التالي:
I- ان المؤسسة مسجلة لانتاج وتوضيب وتقطيع اللحوم وتطبق مواصفات الجودة والنوعية المعتمدة رسميا GMP وتتمتع بالمواصفات الفنية standard operating procedure) SOP التي تؤهلها للتصدير للاسواق الخارجية.
II- ان المؤسسة تعمل وفق نظام متكامل (Integrated system) ضمن نطاق عملها، ولديها:
ب- شهادة تحليل المخاطر (HACCP) او (ISO22000) صادرة عن مؤسسة معتمدة في بلد المنشأ تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتقطيع والتجميد والتوضيب.
ج- شهادة تفيد ان اللحوم المزمع تصديرها مصنفة (grade A) او ما يماثلها.
2- يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:
أ- مدير الثروة الحيوانية.
ب- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري.
ج- رئيس مصلحة الصحة الحيوانية.
3- ترفع هذه اللجنة مطالعتها الى وزير الزراعة للموافقة النهائية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.
يحق للجنة الاستعانة عند الضرورة بممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بصفة استشارية.
4- يحق لوزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية القيام بالكشف على هذه المؤسسات في بلد المنشأ عند الضرورة قبل التصريح لها بالتصدير الى لبنان على نفقة المستورد او المورد.
5- تقوم وزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية) باصدار بيان سنوي باسماء المؤسسات والمسالخ والمصانع المسموح لها بتصدير اللحوم الى لبنان واعادة النظر في هذا البيان وتعديله وقبول او رفض المؤسسات او المسالخ او المصانع وفقا لنوعية اللحوم المصدرة الى لبنان كلما دعت الحاجة.
6- تبلغ المديرية العامة للجمارك بالقرارات المتعلقة بتسجيل المؤسسات او تعديل او شطب تسجيلها.