All legislation

قرار Decision No. 501 21/09/2010

تنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة والريش

Type
قرار · Decision
Number
501
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5812-5817
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011
Amended by
قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 501 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المواد 74-80 و91 منه،

بناء على تقرير اللجنة الوطنية لقطاع الدواجن بتاريخ 27/7/2010،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2334/6 تاريخ 4/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الدواجن الحية بانواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الاكل وطيور الزينة بانواعها المختلفة وريش الطيور من اي بلد او منطفة (zone) ضمنه تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) عن ظهور اصابات بمرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي فيه الى الآلية المعتمدة في الدستور الدولي للصحة الحيوانية لكل نوع منها.

المادة 2

تعني عبارة دواجن الواردة في هذا القرار الدجاج (Chicken)، الحبش (Turkey)، البط (Duck)، الاوز (Geese)، النعام (Ostrich)، الحمام (Pigeon)، اليمام (Dove)، الدرج (Pheasant)، الفري بأنواعه (Quail)، الحجل (Partridge)، الدجاج الفرعوني/دجاج الوادي (Guinea fowl)، الاميو (Emu)، ريا/نعام امريكا الجنوبية (Rhea)، والكاسوري/النعام الاندونيسي (Cassowary)،

تعني عبارة طيور الزينة جميع انواع الطيور باستثناء الدواجن الوارد ذكرها اعلاه.

المادة 3

يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي وفقا لتوصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبعد تقييم المخاطر من قبل مديرية الثروة الحيوانية، ومنها خاصة:

1 - ان تكون المنطقة (Zone) المستورد منها خالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي لمدة ثلاثة اشهر اذا كان البلد قد اعلن مسبقا خاليا من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي بناء للدستور الدولي لحيوانات اليابسة.

2 - ان يمنع مرور ارسالية الصيصان عبر اي بلد او منطقة موبوءة بناء للدستور الدولي لحيوانات اليابسة (OIE).

المادة 4

في حال وصول ارسالية مستوردة من دواجن حية او طيور زينة حية او بيض تفقيس او بيض للاكل او ريش من بلد و/أو منطقة اعلن عن اصابتها بمرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي في فترة الشحن الى احد المرافىء الحدودية اللبنانية بعد شحن البضاعة، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الدستور الدولي لحيوانات اليابسة OIE الباب العاشر الفصل 10.4 section 10 chapter 10.4.

المادة 5

تعتمد المعلومات الواردة في نماذج الشهادة الصحية البيطرية المتفق عليها والمعتمدة بين السلطات البيطرية في لبنان وفي البلد المصدر للدواجن، او طيور الزينة على انواعها او البيض على انواعه، او الريش.

المادة 6

يسمح باستيراد طيور الزينة من بلاد خالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي شرط التقيد بالشروط التالية:

1 - ان تكون الطيور من مزارع او مؤسسات او حدائق حيوانات مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ.

2 - ان يحمل كل طير منها وسيلة تعريف فردية.

3 - ان تكون الطيور مصحوبة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ يذكر فيها ان الطيور قد وضعت في حجر بيطري لمدة اقلها 21 يوما تسبق تاريخ الشحن ولم يظهر عليها اثناءها اية علامات مرضية لامراض الطيور.

4 - ان تكون الطيور مصحوبة بشهادة السايتس (CITES) صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ في حال كانت الطيور خاضعة لاتفاقية السايتس.

المادة 7

يسمح باستيراد ريش الطيور المعالج بالمطهرات والتعقيم الحراري من بلدان او مناطق خالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي، على ان تستوفي هذ البضاعة جميع الشروط الواردة في الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة ومنها.

1 - ان تكون البضاعة ناتجة من طيور وتم تصنيعها في بلد او منطقة فيه خالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي.

2 - ان يكون الريش قد عولج بالمياه الساخنة وبمطهر مزيل للشحوم.

3 - ان تكون معالجة البضاعة على حرارة ومدة كافية للقضاء على فيروس انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي.

4 - ان تكون المواد الكيميائية المستعملة في معالجة الريش مطابقة للائحة المعتمدة في مديرية الثروة الحيوانية بهذا الشأن.

المادة 8

أ - آلية طلب تسجيل المؤسسة قبل الاستيراد:

على كل مؤسسة او شركة او صاحب علاقة يرغب في استيراد دواجن حية او بيض تفقيس او طيور زينة او ريش على اختلاف انواعها، ان يتقدم من مديرية الثروة الحيوانية بملف تسجيل المؤسسة او الشركة المستوردة صاحبة العلاقة ويتضمن المستندات التالية:

- شهادة تسجيل مؤسسة او شركة تجارية.

- نسخة عن اخراج قيد لصاحب المؤسسة او الشركة.

ب - آلية طلب افادة علم وخبر: يخضع استيراد الدواجن الحية او بيض التفقيس او طيور الزينة او الريش على مختلف انواعه لتقديم علم وخبر لمديرية الثروة الحيوانية - دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور، على ان يتضمن المستندات التالية:

1 - طلب اجازة استيراد وفقا للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار.

2 - تعهد موقع من صاحب العلاقة او الشركة او المؤسسة مصدق لدى كاتب العدل وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.

3 - لائحة تفصيلية بتسويق الدواجن الحية بانواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الاكل وطيور الزينة بانواعها المختلفة وريش الطيور في الاسواق اللبنانية وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار.

4 - فاتورة اولية (Performa) تحدد بلد المنشأ والمنطقة فيه المنوي الاستيراد منها.

5 - نسخة عن شهادة السايتس Cites (خاص بطيور الزينة الخاضعة لاتفاقية السايتس).

المادة 9

عند وصول البضاعة موضوع الطلب الى المرافىء الحدودية اللبنانية، على صاحب العلاقة ابراز الوثائق التالية:

1 - افادة العلم والخبر الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

2 - شهادة منشأ اصلية صادرة عن الجهات المسؤولة في بلد المنشأ.

3 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهات المسؤولة في بلد المنشأ.

4 - بوليصة شحن البضاعة او بيان جمركي.

5 - الفاتورة الاصلية.

المادة 10

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرارات التالية:

- القرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 .

- ورقم 369/1 تاريخ 25/8/2008 .

- ورقم 69/1 تاريخ 27/2/2006.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 12

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن