All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1760 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "لنبتسم معا" "S.M.I.L.E together" "Save Many Innocent Lives Everyday" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1760
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6892-6893
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2175 تاريخ 29/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تارخي 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لنبتسم معا" "S.M.I.L.E together" "Save Many Innocent Lives Everyday" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15817 تاريخ 6/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لنبتسم معا" "S.M.I.L.E together" "Save Many Innocent Lives Everyday" مركزها: ذوق مصبح - الحرف - ملك سعيد مراد وانطوانيت حنا - قضاء كسروان. غايتها: 1- صلة الوصل بين المتطوع وكافة الجمعيات الاهلية والخيرية. 2- العمل على تأهيل الشباب لخدمة المجتمع من خلال برامج التوعية والمحاضرات والدورات. 3- مساعدة كبار السن والمعوقين والمرضى والايتام... 4- مساعدة من هم بحاجة للطبابة والتعليم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوانيت حنا حنا ريا اديب غانم اسعد رضوان ابو عبده روان سمير غنطوس جورجينا موريس قزيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد رضوان ابو عبدو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود