All legislation

قرار Decision No. 1246 12/10/2010

أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
1246
Date
12/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6654-6782
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 22/01/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2010 وزير العدل إبراهيم نجار