المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب الإقليم». مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التربية البدنية ـ كمال الأجسام.
قرار Decision No. 92 29/04/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته ،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب الإقليم» المسجل تحت الرقم 3860/د تاريخ 11/12/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1029 تاريخ 16/4/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/12/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب الإقليم». مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التربية البدنية ـ كمال الأجسام.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسيم بسام الحاج شحاده ـ علي صافي فواز ـ بسام مزيد الحاج شحاده ـ عبد الحليم خالد الحاج شحاده ـ حسام سمير الحاج شحاده ـ ندى بسام الحاج شحاده.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله