All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1773 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الناصر للايتام والمحتاجين" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1773
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6906-6907
Status
In force
Amended by
قرار رقم 832 تاريخ 16/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1773 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الناصر للايتام والمحتاجين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15567 تاريخ 1/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الناصر للايتام والمحتاجين". مركزها: طرابلس - الميناء - بناية فوق الريح - ملك خديجة بازيد. غايتها: 1- ايواء الايتام والمحتاجين. 2- التنمية الاجتماعية. 3- انشاء المدارس والمعاهد والمستشفيات. 4- التنمية البشرية. 5- انشاء المشاريع الوقفية. 6- تقديم الدعم للاسر والعائلات المحتاجة. 7- التنمية الثقافية والتربوية والصحية للفقراء والمحتاجين. 8- توجيه وارشاد الفئات الفقيرة في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دانا وليد عجم خديجة محمد بازيد ليال علي الزبده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانا وليد عجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود