All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1781 19/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم" "Foundation Naoum Hanna Khalife Hashem "Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation" مركزها: غوسطا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1781
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6913-6915
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1102 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم" "Foundation Naoum Hanna Khalife Hashem" "Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14458 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة نعوم حنا خليفة هاشم"Foundation Naoum Hanna Khalife hashem" "Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation". مركزها: غوسطا - العقار رقم 13 - قضاء كسروان. غايتها: - ان اهداف مؤسسة "نعوم حنا خليفه هاشم" Foundation Naoum Hanna Khalife Hashem" تتلخص بما يلي: 1- تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية، بيئية ثقافية، تربوية، تراثية زراعية وصحية وذلك تبعا لمبادىء المؤسس نعوم حنا خليفه هاشم وفكره ونهجه وبالطرق التي تقدرها. 2- التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية وفي التدريب المهني والحقل الاجتماعي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات معها. 3- التعاون مع الهيئات المحلية والعالمية. 4- مساعدة العائلات المستورة من اولاد واحفاد المؤسس بعد دراسة الحالة بمجلس الامناء، على ان تقتصر المساعدات على التعليم والاستشفاء والملبس والمسكن. 5- مساعدة العائلات المستورة وخاصة عائلات غوسطا بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الغسطاوية. 6- تشجيع ذوي المواهب على التحصيل العلمي كل قي حقله ودعمهم في المجتمع من خلال نشاطات المؤسسة في مركزها خاصة. 7- المحافظة على تراث المناطق اللبنانية بصورة عامة وبلدة غوسطا بصورة خاصة والتعريف عنه وعن تاريخ البلدة واظهار طابعها الثقافي والحضاري والادبي والديني والمحيط البيئي والمعماري والطبيعي. 8- عقد مؤتمرات وندوات وتنظيم دورات دراسية وتثقيفية. 9- القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الانشطة التي تساهم في تحقيق الاهداف اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريتا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم زانا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم يولا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم كريستيان نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم شفيق نعوم خليفه هاشم ديزيره نعوم خليفه هاشم نعوم حنا خليفه هاشم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريتا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود