المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة نعوم حنا خليفة هاشم"Foundation Naoum Hanna Khalife hashem" "Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation". مركزها: غوسطا - العقار رقم 13 - قضاء كسروان. غايتها: - ان اهداف مؤسسة "نعوم حنا خليفه هاشم" Foundation Naoum Hanna Khalife Hashem" تتلخص بما يلي: 1- تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية، بيئية ثقافية، تربوية، تراثية زراعية وصحية وذلك تبعا لمبادىء المؤسس نعوم حنا خليفه هاشم وفكره ونهجه وبالطرق التي تقدرها. 2- التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية وفي التدريب المهني والحقل الاجتماعي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات معها. 3- التعاون مع الهيئات المحلية والعالمية. 4- مساعدة العائلات المستورة من اولاد واحفاد المؤسس بعد دراسة الحالة بمجلس الامناء، على ان تقتصر المساعدات على التعليم والاستشفاء والملبس والمسكن. 5- مساعدة العائلات المستورة وخاصة عائلات غوسطا بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الغسطاوية. 6- تشجيع ذوي المواهب على التحصيل العلمي كل قي حقله ودعمهم في المجتمع من خلال نشاطات المؤسسة في مركزها خاصة. 7- المحافظة على تراث المناطق اللبنانية بصورة عامة وبلدة غوسطا بصورة خاصة والتعريف عنه وعن تاريخ البلدة واظهار طابعها الثقافي والحضاري والادبي والديني والمحيط البيئي والمعماري والطبيعي. 8- عقد مؤتمرات وندوات وتنظيم دورات دراسية وتثقيفية. 9- القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الانشطة التي تساهم في تحقيق الاهداف اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريتا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم زانا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم يولا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم كريستيان نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم شفيق نعوم خليفه هاشم ديزيره نعوم خليفه هاشم نعوم حنا خليفه هاشم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريتا نعمة الله (المعروف نعوم) خليفه هاشم.